أحمد بن عبد الرزاق الدويش

211

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1978 ) س 1 : أنا أحد الطلبة السعوديين الذين يدرسون بالولايات المتحدة ، وإنا نواجه صعوبات تعترض طريقنا ؛ منها : صلاة الجمعة ، فقد كنا من قبل لا نصليها لعلمنا أنها لا تجوز إلا بأربعين رجلا ، ونحن أقل من أربعين ، ولا نعلم ما إذا سقطت عنا أم لا ؟ ج 1 : من كان مقيما مثلكم إقامة تمنع قصر الصلاة في السفر فعليه إقامة صلاة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء ، ولا يشترط لوجوبها ولا لصحتها أن يكون العدد أربعين رجلا ، بل يكفي أن يكونوا ثلاثة فأكثر ، من الرجال المستوطنين ، على الصحيح أيضا من أقوال العلماء ؛ لعموم قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ } ( 1 ) وقوله صلى الله عليه وسلم : « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » ( 2 )

--> ( 1 ) سورة الجمعة الآية 9 ( 2 ) أخرجه أحمد 1 / 239 ، 254 ، 335 ، 2 / 84 ، ومسلم 2 / 591 برقم ( 865 ) ، والنسائي 3 / 88 - 89 برقم ( 1370 ) ، وابن ماجة 1 / 260 برقم ( 794 ) ، وابن أبي شيبة 2 / 154 ، والبيهقي 3 / 171 ، وابن حبان 7 / 25 برقم ( 2785 ) ، وابن خزيمة 3 / 175 برقم ( 1855 ) ، والبغوي في شرح السنة 4 / 215 برقم ( 1054 ) .